الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣باب الذباح
93
جميع السباع مثل الكلب وسائر السباع والسنور وبعر الفأر، هل يقطع هذا كله على المصلي صلاته أم لا يقطع منه شيء دون شيء إذا كان المصلي لا تمس ثوبه تلك النجاسات رطبة أو يابسة، أم حكمها واحد؟
تفضّل سيدي بإيضاح العدل ولك الأجر والفضل إن شاء الله.
الجواب:
إن كانت هذه النجاسة بينه وبين سجوده من عذرة أو روث سبع أو كلب أو سنور
فصلاته فاسدة في أكثر القول.
وبعر
الفأر يختلف في طهارته ونجاسته.
وعلى حسب الاختلاف يكون الجواب فيه، هذا ما لم تكن النجاسة كثيرة فقد قيل في ذلك: ثلاث عذرات أنها بمنزلة الكنيف، والرطبة منها أشد من اليابسة، وكله غير خارج من الاختلاف بين أهل العلم]. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في المصلي إذا كان قدامه سترة جدار أو حظار زور (3) أو حصى أو ما أشبه ذلك، وكانت السترة ساترة له عن جميع الممرات ولو مد نظره لم ير المار خلف السترة، فهل ينقض عليه صلاته المار من جنب أو حائض أو كلب أو كان خلف السترة شيء من دروس البقر أو الغنم أو ما أشبه ذلك أو شيء من العذرات أم لا ينقض عليه؟
(1) سقطت من (ع).
(2) سقطت من (ع).
(3) حاجز من جريد النخل.