الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٤94
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
لا يضره شيء من ذلك إلا العذرات إذا كانت مجتمعة، فقيل: تحتاج إلى سترتين وهو
أكثر القول.
وقيل: سترة واحدة كافية. والله أعلم، فلينظر في ذلك كله.
مسألة:
(1)
ما تقول في رجل يغتسل من الجنابة ونسي منخره) ما استنشق ولا أدخل أصبعه في
الثقوب وتوضأ وخرج للصلاة وحفظ بعدما صلى صلاته تامة أم منتقضة؟ ويعيد الغسل
من الجنابة أم لا؟
6
الجواب:
لا تتم صلاته إذا ترك شيئا مما يجب غسله لم يغسله. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا فيمن شك في المضمضة أو الاستنشاق أو تركهما عمدا أو جهلا أو نسيانا، ما حال صلاته؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب:
أما إذا شك فيهما أو في أحدهما بعد خروجه منهما وتجاوزه عنهما فلا يرجع إلى الشك، ولا يعد إليهما إن كان ممن يبتلى بالشكوك والوساوس، وأما السالم منهما فالحزم له الإعادة؛ لأن تاركها على العمد تلزمه إعادة الصلاة.
وعلى الجهل والنسيان يختلف في وجوبهما، تركهما أو ترك أحدهما.
(1) المنخر كما في لسان العرب الأنف، ينظر مادة نخر.