الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦أجوبة المحقق الخليلي ج 2
الجواب:
ليلة القدر قد أخفاها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان كله؛ ليجتهدوا في قيام ليله كما أخفى صلاة الوسطى من الصلوات ليجتهدوا فيها، وهذا أصح فيهما عندنا. والله
أعلم.
مسألة (2):
من ظن سعة وقت الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى
فيمن تنجس وتنجس أكثر ثيابه في آخر وقت صلاة العصر، ونزل في الماء واغتسل وغسل ثيابه وتوضأ، وفي نفسه أن في الوقت سعة للصلاة، فارتفع من الماء ووجد وقت المغرب قد دخل، وصلى المغرب قبل العصر خوف أن ينقضي وقتها وصلى ما فاته بعد، هل يلزمه شيء غير البدل على هذه الصفة؟
وهل فرق في هذا بين الحضر والسفر إذا أخر في سفره الأولى إلى وقت الثانية ووقع عليه كمثل هذا؟ وكذلك إذا صلى الأولى في سفره في وقتها وأخر الثانية إلى وقتها قصرا
فوقع كما ذكرنا.
الجواب:
إن ظن أن في الوقت سعة فكان الأمر بخلاف ما يظن، فبدل الصلاة لازم له، ومختلف في وجوب الكفارة عليه لقول من قال: إن الظن ليس مما يعذر به، ولرأي من رخص في الكفارة لمن ابتلي بمثله، وحكم السفر والحضر سواء في هذا فيما عندي والله
أعلم.
(1) في (ع): فيما.
(2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي، ص 38.