أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

110

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الصفاة المنقطعة هل تجوز الصلاة عليها؟

الجواب:

لا يصلى عليها إذا كانت مثلا مثل بيتين بينهما مسقط، وأما إذا كانت الفرجة التي بين الصفاتين منسدة برمل أو تراب ولا باب لهما فجائز فيها الصلاة. والله أعلم.

مسألة:

في صلاة السفينة إذا كان معروضا عليها خشب مثل الليحان) وغيرها ومنقطع ما بين الليحان، أتجوز الصلاة عليها ويكون مثل الصفا المنقطع أم لا إذا كان ضيقا ولا يجد موضعا غيرها؟

وإذا كان لا يجوز وصلى عليها وهو في السفر، أعليه أن يبدل صلواته في الحضر سفرا

أم حضرا؟

الجواب:

وهي جائزة، وعلى

حكم الصلاة على الألواح المتصلة كالصلاة على الصفاة المتصلة. الألواح المنقطعة إذا كانت بينهن فرجة لها عمق كالصلاة على الصفاة المنقطعة في قولهم هي

غير جائزة. والله أعلم.

مسألة:

السترة وقواطع الصلاة

يوجد من بعض الآثار وسترة المصلي بقدر جلسة الرجل فصاعدا، وفي الغلظ ولو كانت كحد السيف فعند ذلك لا يضره ما مر قدامه من كلب أو خنزير أو جنب أو حائض

(1) أي: ألواح.