أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

باب الذباح

أو أقلف أو مشرك. فما عندك سيدي في ذلك أهو كذلك أم غير ذلك؟

الجواب:

نعم هو كذلك، ويجري الاختلاف بين أهل العلم بالرأي فيما دون ذلك. والله

أعلم.

مسألة:

في هذا الموجود في الأثر عن أهل العقول والبصر: [إن المصلي] إذا لم تكن قدامه سترة، فمر قدامه خنزير أو كلب أو قرد أو أقلف بالغ أو مشرك فيما دون خمسة عشر ذراعا، أو مر عليه شيء من ذوات الدم الأصلية بينه وبين سجوده قطع عليه، أفي هذا سنة أم إجماع أم في ذلك نزاع؟ وإن كان في ذلك سنة أوجوب أو مندوب أم مستحب؟

وما معنى قول بعض العلماء: إن الصلاة ليست بحبل محدود إنما يصلها بر القلب ويقطعها فجوره؟ وما العلة لمن أبطل صلاة من لم يستر صدره؟ تفضّل أوضح لي جميع ذلك؛ لأن الأثر ورد في ذلك مجملا، ولم يتضح لي لركاكة فهمي وقلة معرفتي لا زلت محلا لكل مشكل ولك عظيم الأجر والثواب.

الجواب:

أما من رأى قطع الصلاة ببعض المارات فعندي أنهم يروون في ذلك سنة ويروون فيه حديثا يقطع الصلاة الجنب، والحائض، والكلب الأسود» (3) وسائرهن مقيس عليه

(1) في (ع): عند. (2) سقطت من (ع).

(3) لم نجده بهذا اللفظ، ولكن روى مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة (1137)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (749)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة (338) عن عبدالله بن الصامت

: