الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠120
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
كم حد الذهب الذي لا تجوز به الصلاة في الخاتم والخنجر، كم وزنه؟
الجواب:
الذهب ممنوع قليله وكثيره لا يحل للرجال البالغين لبسه. والله أعلم.
مسألة:
في حلق الصت والرصاص في الخنجر أتجوز الصلاة بهن أم لا؟
الجواب:
حلق الصت والرصاص يكرهن في الزينة للرجال والصلاة بهن جائزة، وقد يكون اللباس مقتصرا على ذلك لفقر أو لعذر فتزول الكراهية. والله أعلم.
مسألة:
في الخنجر المغصوبة أتجوز بها الصلاة؟ والأواني المغصوبة إذا طبخ فيها عيش أتفسد
الصلاة أم لا؟ الجواب:
لا تجوز الصلاة بالخنجر المغصوبة، ولا استعمال الأواني المغصوبة.
مسألة:
(1)
الصلاة بثياب الحرام أهي جائزة وتامة إذا تخلص منها بعد ما صلى بها أم يحتاج إلى
بدل صلاته؟
الجواب:
الصلاة بها غير جائزة فيها من غير ضرورة إليها، ومن صلى بها فعليه البدل.
(1) سقطت من (ع).
٥٧٥ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.