أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

باب الذباح.

عليه؟ تفضّل أفتنا بما له أو عليه.

قال: قد مضى.

119

مسألة:

فيمن يصلي في مسجد أو في شيء من الصحراء والفيافي فتأذى واشتغل من لدغ في رجليه ربما بعض اللدغ معروف يحدث منه في بشرة الإنسان دم؛ أيجوز له أن يتسرى فوق قميصه بثوب يطيله حتى يغطي قدميه أم لا يجوز له ذلك؟

الجواب:

لا بأس عليه في ذلك على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

من تحضره الصلاة وليس عنده إلا إزار ورداء حرير، أيجوز له أن يرتدي برداء الحرير

أم يصلي وهو غير مرتد؟ الجواب:

إذا لم يقدر على غيره فليصل به.

مسألة:

هل تجوز صلاة الرجال بالذهب والحرير؟ وهل لذلك حد أم قليله وكثيره حرام لا تجوز به الصلاة؟ عرّفنا الوجه الجائز فيهما "

الجواب:

الذهب قليله وكثيره سواء لا يجوز لبسه للرجال، والحرير كذلك إلا ما دون

الأصبعين. والله أعلم.

(1) في (ع): فيها.