أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

باب الذباح

مسألة:

أفعال الصلاة

ألفاظ النية

137

فيمن قال في صلاته أو في جميع أعماله: طاعة الله ورسوله محمداً، وكذا إن قال: طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يوجد في شيء من المواضع أن يجوز فيه الفتح والكسر أم لا يجوز أحدهما؟.

وإن قال أحد في صلاته عند عقد النية: طاعة الله ولرسوله محمدا ما الذي يلزمه في ذلك إن كان جاهلا أو ناسيا أو خطأ؟

الجواب:

لفظة محمد الا الله كغيرها من الألفاظ تختلف عليها العوامل النحوية فترفع وتنصب وتجر، وإذا قال: طاعة الله ولرسوله محمد فموضعها الجر أي الكسر، وإن نصبها أي فتحها فيحتمل شيئا من أوجه النحو لا يكون لحنا ولا يأثم قائله، وليس في الصلاة ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالتعيين إلا في الموضعين في الإقامة: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وهو هاهنا منصوب أي مفتوح، وفي التحيات: أشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو أيضا منصوب، نعم في عقد النية الأولى يقال: طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو مجرور أي مکسور وقد مضى حكمه.

مسألة:

ويوجد عن الصبحي: إن الكعبة قبلتي بكسر الهمزة، وأن بفتحها كله جائز، وأنت ما يعجبك في ذلك، وكذلك إن قال: وإن الكعبة بالواو، وكذلك إن قال: إن الكعبة بغير واو أو ما يعجبك في ذلك؟