الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠140
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
يمينا وشمالا وهو بعد [في] الإقامة أو التوجيه قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أم لا فيه
كراهية؟
الجواب:
وهذا أيضا لا بأس به ما لم يحرم المصلي للصلاة. والله أعلم.
مسألة:
فيمن أراد أن يصلي فأحرم قبل أن يوجه فوجه من بعد أتتم صلاته أم لا؟ وهل من قول يوجد عند أصحابنا في جواز ذلك أم لا؟
الجواب:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك) وكأن الإشارة إليه بقوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (776)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (243)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (806) من طريق عائشة قالت: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وحارثه قد تكلم فيه من قبل حفظه.
وجاء من طريق أبي سعيد الخدري رواه النسائي في كتاب الافتتاح، باب: نوع آخر من التكبير (898)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (775)، والترمذي في كتاب الصلاة (804)، وقال الترمذي: قد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. اهـ.