أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

باب الذباح

(1)

141

نَقُومُ) وهذا ما عليه أصحابنا، لا نعلم بينهم اختلافا في العمل به، لا يتجاوزون إلى غيره، وأعجب الشيخ الكبير أبا سعيد - رحمه الله - أن لا يخطئ من أحرم قبل التوجيه ما لم

(2)

يتدين بوجوب ذلك ويخطئ من عمل بخلافه، وفي هذا ما دل بالإشارة على أن المسألة من حيز الرأي إن صح ولا يبعد. والله أعلم.

مسألة:

تكبيرة الإحرام

المد في تكبيرة الإحرام

ما حال صلاة من أخرج ضمة هاء الله من تكبيرة الإحرام [من الأنف صلاته تامة أم منتقضة، وما صفة الإشمام المختار فيها، عرّفنا ذلك كله، وما معنى ما جاء في الأثر في تكبيرة الإحرام] (3) ثلاث مدات اثنتان متروكات وأثبتت واحدة التي في اللام من الله فالثابتة واضحة، ومامعنى المدتين التي في الألف الأول من الله، والتي في الباء من أكبر، وليس في هذين الموضعين محل مد؟ تفضّل فسر لنا ذلك بشرح نفهمه، حتى نعلمه، ولعلها واحدة في الهاء من الله، فصارت الجميع أربع مدات)، أنت أعرف بهن منا، وعليك جزيل

السلام التام.

الجواب:

أما أنا فعلى قلة علمي، وضعف بصيرتي، لا أقول بالإشمام، ولا أعرف له وجها في

(1) الطور: الآية (48).

(2) في (أ): ويخطئه. (3) سقطت من (ت).

(4) في (م) فالثانية.

(5) في (ت) زيادة: تكبيرات.