الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧باب الذباح
مسألة:
الشك في تكبيرة الإحرام بعد مجاوزتها
فيمن شك في تكبيرة الإحرام بعدما جاوزها، وصار في الاستعاذة أو في القراءة.
الجواب:
إذا كان في الاستعاذة فشك فيها فالأحسن أن يعود إليها، فإن كان في القراءة فقيل: لا يرجع إليها إلا أن يستيقن، وحكمها حكم غيرها من الحدود إذا خرج عنها، وعسى أنه قيل: بالرجوع إليها إن كان في الحد الأول؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. والله أعلم.
الاستعاذة
مسألة:
عن الاستعاذة قبل القراءة أهي فريضة أم هي سنة أم نافلة؟
الجواب:
في الأصل أنها من سنن النوافل إلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام فقد اختلف في أنها
فريضة أم لا.
قلت له: فما هي في ابتداء الأعمال غير القراءة، هي مما يثبت في السنة أم لا؟ قال: لا أعلمها من السنن الثابتة في شيء من ذلك، لكن الأعمال على نوعين: أحدهما هو محض التقرب إلى الله تعالى ويخشى فيه وساوس الشيطان لتشويش القلب عن الله تعالى كالتبتل في الذكر والصلاة والفكر، أو يخشى فيه دواعي الرياء والعجب، وما يشبه ذلك من مهلكات خطرات، القلوب، فهذا محل الالتجاء إلى الله
ما
الحضور مع
والاستعاذة به من الشيطان الرجيم
ولمثل هذا المعنى حسن الافتتاح بها لمن قام إلى الصلاة وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ