الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨158
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
قطع القراءة عند التثاؤب
المتثاوب في الصلاة يقرأ في حال تثاوبه، أم يسكت ويغطي فاه بيده، أم يكظم من
غير يده؟
(1)
الجواب:
يسكت، وإن قرأ قراءة متصرحة لم يبن لي عليه بأس، وإن رد يده على فمه فلا بأس
عليه. [وإن لم يرد يده فلا بأس] (2) والله أعلم.
مسألة:
قراءة سورة مع الفاتحة في الصلوات السرية
في المصلي صلاة فريضة يقرأ فيها فاتحة الكتاب ليس عليه قراءة سورة ثم سها فزاد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (حتى بلغ وَلَمْ يَكُن لَّهُ ثم ذكر فوقف عليها وتم صلاته وسجد سجدتي الوهم أيجوز له الوقف هاهنا في هذا الموضع وتتم صلاته على هذه الصفة أم لا؟ وكذلك فيمن سها فزاد من البسملة بسم الله فذكر (3) ولم يتمها أيجوز الوقف عليها أم لا يجوز؟ أرأيت إن سها فزاد البسملة أيلزمه سجود سهو لصلاح صلاته أم لا يلزمه؟
الجواب:
نعم يقف على بسم الله ولا يزد عليها، وفي الأثر كذلك أنه يقف على وَلَمْ
يكن ولا يتمها، وإن أتمها لإصلاح اللفظ الداخل فيه بحد ما يخرجه عن ظاهر اللحن
(1) سقطت من (أ).
(2) سقط من (ع).
(3) سقطت من (ع).