أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

باب الذباح

159

الباطن الذي لا صواب له على حال فأرجو ألا يضيق عليه. والله أعلم.

مسألة:

في الذي يصلي صلاة ليس فيها قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة فنسي فقرأ بعد الفاتحة شيئا فذكر في التهليل بين النفي والإثبات أيسكت هنالك أم يتمه ولا تنتقض صلاته؟ وإن كانت قراءته في غير التهليل فذكر في موضع لا يجوز وقوفه فيه مثل قوله

(1)

تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)، وكقوله: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ

(2)

وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ) وأشباه ذلك، أكله سواء

في السكوت والنقض؟

الجواب:

قد قيل في الأثر مما يشبه هذا أنه يقف حيث وصل فلا يزيد عليه شيئا، وهو معذور في وقوفه ذلك غير مؤاخذ بإتمام المعنى، كذلك وجدناه بالتصريح من قول المسلمين. والله

أعلم.

مسألة:

القراءة في الصلاة بنية الدعاء

فيمن اتخذ شيئا من الآيات النورانية، والسور الفرقانية ذكرا ودعاء فقرأها في الصلوات المفروضة والسنن المؤكدة ونواها ذكرا ودعاء) أتتم صلاته أم تفسد؟

(1) يونس الآية (81).

(2) آل عمران الآية (79).

(3) سقطت من (ع).