الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
التبسم والضحك في الصلاة
ما تقول في الذي يتجرع بريقه أو يبتسم وهو في الصلاة على اختيار منه أهو محجور
عليه أم مكروه أم مباح؟
الجواب:
التجرع بالريق غير مفسد للصلاة ولا للصوم إلا أن يجمعه فيكون كالمشروب، والتبسم في الصلاة ينقضها، ولا ينقض الوضوء إلا مع القهقهة في الصلاة.
مسألة:
هل قيل بفساد صلاة من أسر الضحك ولم يبده بأن يكشر أو يقهقه باختلاف أو ائتلاف أم لا تفسد على حال؟ وهل تجد رخصة من بعضهم في أن لا تنهدم صلاة من قرأ سورة بعد المثاني في العجماوين تحديا أو جهلا؟
الجواب:
فيمن قهقه في الضحك ينقض الوضوء والصلاة معا إذا كان الضحك في الصلاة، وإن تبسم ولم يقهقه بفساد الصلاة وحدها، فإن اهتز البدن بالضحك ولم يبسم ولم يقهقه فيختلف في فساد صلاته، ولعل أكثر القول تمامها، وأما قراءة القرآن في الصلاة بعد الفاتحة في موضع ما يسر بالقراءة من المأموم مع إمامه) مطلقا فعند أصحابنا أنه لا يجوز، وصلاة من فعل ذلك معهم فاسدة ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، وإنما خالفهم فيه من ينتسب إلى الأئمة الأربعة من القوم لأحاديث رووها في ذلك. والله أعلم بصحتها وهو المعين على
كل خير.
(1)
(1) في (ع): إمامته.