أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

170

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

إذا خاف منها فله أن يخرجها عنه، ولا تفسد صلاته بإخراجها، وإن احتاج إلى نزع ثيابه ولبسها ثانية واشتغل بذلك عن صلاته فله أن يقطع الصلاة ويستأنفها، وإن سلم فهو

أحسن. والله أعلم.

مسألة:

مسائل متنوعة في الصلاة

في رجل عقد على غوازي) في ثوبه وهو يصلي، أتتم صلاته أم لا؟

الجواب:

لا بأس.

أعلم.

مسألة:

إذا تثاءب الرجل في الصلاة أيجوز له أن يضع يده على فمه أم الترك له أولى وأسلم؟

الجواب:

الترك له أولى، وإن رد ظهر يده اليسرى على فمه فجائز، وبعض يأمره بذلك. والله

مسألة:

في رجل يحمل حملا على دابة مثل جراب أو غيره (3) وهو في الطريق، وحضرته الصلاة ولم يكن عنده أحد، وإذا ترك الدابة والذي عليها وقع من أعلى الدابة ولم يقدر أن يحمله بنفسه على الدابة كيف يفعل؟

(1) أي: نقود.

(2) في (ع): زيادة وقع.