أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

باب الذباح الجواب:

171

يوجد في الأثر أنه يمسك دابته ويقبض حمله إن خاف عليه ويصلي كيف أمكنه،

وصلاته تامة، هذا إن كان في موضع لا يجد فيه من يحمل معه في الحال إن سقط المتاع وخاف من ذلك الضرر عليه أو على متاعه أو على دابته. والله أعلم.

مسألة:

ما معنى شيخي فرك اليدين وإشمامهن عند التشهد، أولاً يفرك يديه ومن بعد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يمسح وجهه.

الجواب:

لا أعلم الفرك ولا الشم، وأما مسح الوجه باليدين مع التشهد في غير الصلاة فقد قيل: إنه من السنة وتركه من الجفاء. والله أعلم.

مسألة:

في امرأة تركت الصلاة [جهلا منها بذلك]) وهي فقيرة، ما يلزمها في ذلك؟

الجواب:

إذا تركتها عمدا لغير عذر فعليها التوبة والبدل والكفارة. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في المصلي إذا أضاء إليه شيء من الروائح الطيبة أو الخبيثة فوقعت في أنفه ولم

يشمها عمدا هل يضره ذلك أم لا؟

الجواب:

لا بأس عليه. والله أعلم.

(1) في (ع): منها جهلا كذلك.