أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

باب الذباح

الجواب:

175

الله أعلم، وأنا لا أعلم أن الفقهاء أجمعوا على ذلك، وفي كلام الشيخ جاعد ما دل على غير ذلك فيما أرجو، وما ذكرته من الحديث فعندي أنه غير صحيح فلا حاجة إليه

والله أعلم. مسألة:

في المصلي إذا شك في صلاته ولم يستيقن كم ركعة، ثم صلاها ثانية وثالثة وهو على حالة الشك لم يخرج منه ما ترى في صلاته؟ وهل ترى لهذه العلة دواء تصفه لمن ابتلي بهذه البلية؟ تفضّل علينا بالجواب.

الجواب:

الله أعلم، وإذا كان هذا مبتلى بالشكوك فينبغي له أن يأخذ في هذا بالرخص ويلازم الجماعة ويترك أحدا يحفظ له صلاته إن قدر. والله أعلم.

مسألة:

فيمن شك في الاستعاذة أو في قراءة الفاتحة بعد دخوله في قراءة السورة أو شك في قراءة السورة بعد ركوعه أو في ركوعه أنه أتى بها أم لا؟

الجواب:

لا يرجع إلى شيء من أعمال الصلاة أو حدودها بالشك إذا جاوزها إلى حد غيرها فهو قول مطرد فيها. والله أعلم.

الصلاة (796) عن عمار بن ياسر قال: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها

ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها».

(1) في (أ) عليه.