أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

باب الذباح

مسألة:

179

في رجل جلس للتشهد الأوسط أو الأخير، وشك أنه لم يأت شيئا من حدود الصلاة

ماذا عليه؟ الجواب:

لا يرجع إلى الشك. والله أعلم.

مسألة:

إذا دخل الرجل في الصلاة وما حفظ أنه صلى ركعتين أو ثلاثا، أيستأنف الصلاة أم يتحرى كم صلى؟ وما قياس) جلوسه في التحري؟ وما شرط التحري الذي يبني عليه صلاته؟ علمني مما علمك الله.

الجواب:

يستأنف الصلاة في أكثر القول. والله أعلم.

مسألة:

في المصلي إذا كان عليه قراءة التحيات إلى عبده ورسوله فسها وأتم التحيات وسلم، فذكر بعد أن سلم وقام للركعتين الأخريين وأتم الصلاة وسجد سجدتي السهو أتتم صلاته أم لا؟ وكذلك إن ذكر قبل أن يسلم؟

الجواب:

إن صلاته تامة إذا ذكر حين سلم فنهض في الحال قبل أن يتكلم أو يدبر بالقبلة،

ويسجد للسهو.

(1) في (ع): قيام.