الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٠180
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
(1).
في رجل يصلي الفريضة وسها في التحيات الأولى، وظن أنه قد تم وتحى) وأتم التحيات ودعا وسلم وأقبل على الدعاء إن كان على أمر الآخرة أو كان على أمر الدنيا ولم يدبر بالقبلة في قعوده وتيقن أنه صلى ركعتين أيتمها أم يبدؤها من أولها؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
يستأنف الصلاة. والله أعلم.
مسألة:
فيمن يصلي صلاة فريضة أو شيئا من السنن أو النوافل فسها عن حد من حدود الصلاة، مثلا عليه قراءة القرآن فركع، أو الركوع فسجد وأشباه ذلك حتى جاوز إلى غيره أو تعداه حتى أتم حدود الصلاة فقعد للتحيات ثم ذكر سهوه في شيء من هذه الحدود، أله أن يرجع حيث ذكر ويأتي بما عليه، أم ليس له ذلك أم ماذا يفعل؟
أرأيت إن كان له الرجوع فما تقول في الذي قضاه في حال سهوه يبني عليه أم لا يبني
عليه وعليه أن يستأنف جميع ما قد قضاه في حال سهوه؟ وكذلك إن صح له الرجوع أعليه أن يكبر حين يرجع لإتيان ما عليه ويكبر حتى يقعد لإتمام صلاته أم لا عليه؟ تفضّل علينا بالجواب مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
قيل: يرجع لإتمام ما عليه ما لم يكن بينه وبينه بقدر ركعة تامة، فإذا كان كذلك فقد قيل: إنه لا يرجع إليه وتفسد صلاته ويستأنف الصلاة ثانية، وإذا كان في موضع يجوز له
(1) في (ع): فريضة. (2) أي: قرأ التحيات.
(3) في (ع) زيادة: لعله.