أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

181

باب الذباح فيه الرجوع فلا يعتد بما أتى به في حال سهوه بل يرجع فيأتي بالصلاة كلها من حيث سها إلى آخرها، ولا يحتاج إلى تكبيرة مع قيامه لقضاء سهوه، فإن كبر لم تفسد صلاته.

مسألة:

فيمن نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها وقد فات) وقتها، ماذا يذكرها أفائتة أم حاضرة لقول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها (2)

أفتنا في ذلك.

الجواب:

قيل: إنه يذكرها حاضرة لحضور وقت وجوب أدائها.

وقيل: يذكرها فائتة لفوات وقتها المحدود لها في الأصل، وكلا القولين خارج على الصواب، ومعناهما متفق وإن كان اللفظ مختلفا، وذلك أن معنى كل واحد من اللفظين دال على معنى مستقيم غير ما يدل عليه المعنى الآخر فلينظر المرء لنفسه في الاختيار والله أعلم.

مسألة:

سجود السهو

إذا سها الرجل في صلاة الظهر أو العصر وقرأ في الركعتين الأخيرتين سورا أتتم

(1) في (ع): غاب.

(2) أخرج الإمام الربيع في كتاب الصلاة ووجوبها (184) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: من نسي صلاة (612)، وأبو داود في كتاب: الصلاة،:باب: من نام عن الصلاة أو نسيها (442)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة (178) من طريق أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها

إذا ذكرها».