أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

186

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

مسألة:

صلاة أهل الأعذار

في كيفية صلاة من كان رجالاً أو ركباناً أو غريقا أو حريقا أو عرياناً أو خائفا أو هاربا أو محاربا أو مواقفا أو مسايفا أو مقيدا أو محبوسا أو منكوسا أو مصلوبا أو مكتوفا، تفضّل بين لي سيدي بيانا شافيا كافياً (1) مفصلا كله على الترتيب.

الجواب:

قد قيل في صلاة من كانوا رجالا أو ركبانا أنهم يحرمون إلى القبلة يمضون في: طريقهم إلى حيث ما توجهت بهم، يقرأون الصلاة ويركعون بالإيماء وبه يسجدون ويأتون بالصلاة إلى تمامها، ويستدلون على جواز ذلك في موضع إباحته بقوله تعالى: وَاللَّهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) على بعض التأويل، وتشبهه صلاة السفينة.

(2)

وصلاة الغرق كما أمكنه إن قدر أن يأتي بها تماما لزمته بجميع حدودها، وتنحط عنه لعذر ما لا يقدر عليه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، فإن لم يستطع أن يصلي إلا بالتكبير أجزاه كما يجزي المريض، وكذا الحريق.

ويصلي العريان قائما؛ لأن (3) القيام فرض وهو قادر عليه، فإن كانوا جماعة صلوا

قعودا ويكون الإمام في وسطهم على ما قيل.

والهارب إن كان باغيا فعليه صلاة المطمئن، وإن كان مظلوما يخاف على نفسه إن

(1) سقطت من (ع).

(2) البقرة: الآية (115)

(3) في (أ): لأنه