أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

باب الذباح

187

وقف للصلاة جازت له صلاة الراجل والراكب.

والمحارب يصلي تماما إلا في حال المواقفة، فقد ثبت عن الله أن الإمام يصلي بهم ركعتين وينقسم المسلمون فرقتين، فرقة تصلي مع الإمام ركعة والأخرى تحرسهم من العدو، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ويخرج هؤلاء المصلون تلك الركعة يحرسونهم من العدو ولتأت الطائفة التي لم يصلوا فليصلوا مع الإمام ركعة إلى تمام التحيات فإذا سلم الإمام سلموا جميعا وتمت صلاتهم، فللإمام ركعتان وللجماعة لكل طائفة ركعة، وذلك يجزي في كل فريضة.

ولغير أصحابنا في كيفية هذه الصلاة اختلاف كثير، فإن أدركتهم المسايفة قبل

الصلاة صلوا بالتكبير وكفى (2).

وأما المحبوس فيصلي صلاة مطمئن إلا لعذر، وكذا المقيد إلا إذا عجز عن القيام

فيصلي كما أمكنه، وكذا إن عجز عن إثناء رجليه في التحيات فلا يكلف فوق طاقته.

وأما المنكوس والمصلوب فيصليان على هيئتهما بالإيماء، وأما المكتوف فيصلي قائماً (3) إلا إذا عجز عن شيء فقد انحط عنه؛ فإن الله لعظيم لطفه لا يكلف أحدا فوق طاقته. والله

أعلم.

مسألة:

فيمن لم يقدر يصلي قائما لمرض أصابه ويصلي قاعدا كهيئة قعوده للتحيات، ففي حال قعوده عن محل القيام للقراءة وغيرها من تكبيرة الإحرام والتوجيه وكل شيء يفعله في

(1) في (أ): أو. (2) في (ع): فكفى.

(3) في (أ): تماما.

(4) في (ع): قياماً.