أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

باب الذباح.

189

القيام ولا على القعود ولا على قراءة الصلاة فهل قيل: بلزوم من يقيمه في مرضه من قرابته أو غيرهم؟ وهل عليهم أن يوضئوه بالماء أو ييمموه بالتراب إذا لم يقدر على الماء ويكبروا له لكل صلاة فرض أو وتر على قول من يقول بخمس تكبيرات؟ أم هذا مستحب غير لازم، ومن تركه فهل يبلغ به إلى إثم وتقصير؟

وهل قيل في العاجز إذا لم يقدر على طاعة مولاه بانحطاط جميع المفترضات مما تعبده الله به أم لا ينحط عنه ذلك؟

الجواب:

نعم قيل: هو معذور بالعجز ولا يلزمه أن يستعين في مثل هذا بغيره، وإذا كان هو لا يلزمه فكذا المستعان به لا يلزمه أيضا.

وقيل: يلزمه أن يستعين بغيره إذا وجد من يعينه لمثل طهارة ووضوء ونحوه، وإذا لزمه هو أن يستعين بغيره فعلى المستعان به في غير موضع العذر أن يعينه مع القدرة على ذلك، وكذا التكبير إن كان يعقله فيكبر فعليهم إعانة له وإن كان لا يعقله فليس عليهم

ولا عليه. والله أعلم.

مسألة:

فيمن حضر مريضا وقد حضرت الصلاة، واحتاج المريض إلى تلقين التكبير، وأراد هذا الحاضر أن يلقنه وكان هو في ظاهر أمره لا يعقل حتى يقرأ النية ويكبر بنفسه، أيحتاج هذا الملقن إلى نية أم يكبر له هكذا؟ لأنا لم نجد عقد نية لذلك، عرفنا مأجورا.

الجواب:

إن كان المريض يعقل النية والتكبير لقنه إياهما فيقول له: أصلي الله تعالى فريضة كذا

(1) سقطت من (ع).