أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

190

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

وكذا خمس تكبيرات، أو يعد له تكبير الصلاة فيكون التكبير على حساب ذلك إن قدر عليه المريض، فتكون صلاة الظهر إحدى وعشرين تكبيرة، وهكذا في العصر وفي العشاء الآخرة

ة،

أيضا، وفي العشاء المغرب ست عشرة إن قدر عليه المريض، وفي الفجر إحدى عشرة وكأن هذا مع القدرة عليه مما أعجب الشيخ أبا سعيد رحمه الله، ومن اكتفى بالخمس فهو واسع له وعسى أنه أكثر ما قيل به.

وإذا لم يقدر على النية باللفظ أو لم يعقلها وعقل التكبير وقدر عليه لقنه التكبير ولا بأس، فهو حد القدرة وذلك خير من التعطيل، فإن لم يعقل ذلك فلا تكبير عليه، وإن عقله ولم يقدر عليه لعجمة في لسانه أو نحو ذلك فعليه ذكره بالقلب فيما قيل. وأما وجوب النية على الملقن بكسر القاف فلا يبين لي ذلك. والله أعلم.

مسألة:

في الصلاة في السفينة أتكون قياما أو قعودا؟ وإن كان في ذلك اختلاف فما الذي يعجبك وتختاره وتدل عليه من آراء المسلمين؟

الجواب:

يعجبني إذا قدر على القيام أن يصلي قياما ولا يقعد وإن قعد جاز، وفي الأثر: إن

صلاة السفينة قعود لا قيام ونحن نرى الأول أصح. والله أعلم.

(1) كذا قال، ولعله عد التكابير دون تكبيرة الإحرام في غير الفجر.