أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

باب الذباح

الجواب:

واسع له ذلك. والله أعلم.

مسألة:

تبعية المرأة لزوجها في الوطن

193

فيمن تزوج امرأة من بلدة يقصر فيها الصلاة، وحملها إلى بلدته التي يتم فيها الصلاة فأمرها تتم الصلاة لتمامه، ثم رجعت تزور أهلها إلى تلك البلدة التي يقصر الصلاة فيها، فأمرها بالقصر لقصره في تلك البلدة، ثم بعد ذلك أذن لها بالمقام مادامت تريد المقام مع

أهلها، هل تكون على قصرها أم يجوز لها التمام على هذه الصفة؟

الجواب:

تكون على القصر ما لم يتخذها هو وطنا. والله أعلم.

مسألة:

في المرأة إذا نوت التمام بنية زوجها، ثم إن الزوج اتخذ وطنين، وزارت المرأة أهل زوجها، ألها أن تتم أم تصلي صلاة السفر؟

أرأيت إن حول الزوج نيته واتخذ وطنا غير دار أهله، ولم يخبر المرأة بتلك النية، وأرادت المرأة الزيارة لدار أهله بأمر منه والتبس الأمر عليها، أتصلي تماما على النية أم لا؟

الجواب:

تصلي تماما في وطنه ما لم تعلم بتحويل نيته عن الاستيطان، ولو حول النية وهي لم تعلم فصلت تماما فلا يضرها ذلك، ولا بدل عليها. والله أعلم.

(1) في (ع): البلدان.