أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

195

باب الذباح

الطريق وإطالتها بالتردد في الأماكن التي هي دون الفرسخين) هذا على أصح ما يوجد في

الأثر.

وقد يشبه على قول آخر ضعف أن القصر جائز في مثل هذا، ولكنه من الأقوال الخاملة جدا لمعان تدل على تضعيفه حتى لا يتجاسر (3) على العمل به، والأصل في الصلاة التمام فهو أولى بها حتى يشتبه الأمران فالرجوع إليه، أولى فكيف به فيما هو ظاهر للعيان معروف بالبيان أنه لاحق ما به يتبع من غير تعنيف لمن رأى من جائز غير ما نرى، فإن في أقوال المسلمين متسعا وهم أحق بالاتباع لمن كان متبعا.

أعلم.

مسألة:

ما الفرسخان عندك اللذان يجوز بمجاوزتهما قصر الصلاة؟

الجواب:

الفرسخان: أربعة وعشرون ألف ذراع وسط على ما نستحسنه ونظن أنه الأكثر.

وقيل: بالهاشمي، فهما ستة وثلاثون (3) ألف ذراع وسط.

وقيل: بالخطوات، فهما أربعة وعشرون ألف خطوة وكله من قول المسلمين. والله

مسألة:

فيمن شك في مسافة موضع القصر، فأراد أن يقيس تلك المسافة ليكون في صلاته على يقين ما يعجبك في هذين القولين: بذراع العمري أم بذراع الوسط من الناس اليوم.

(1) زيادة: (على).

(2) في (ع): تتجاسر.

(3) في (ع): وعشرون