أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

196

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

فإن صح القياس العمري كما قيل ذراع ونصف ذراع فتكون مسافة موضع القصر ستة وثلاثين ألف ذراع، وإن أعجبك بذراع الناس اليوم أربعة وعشرون ألف ذراع أم يختلف

في طولها وقصرها؟

الجواب:

إن مسافة موضع القصر لجمع الصلاتين فيما عندي أربعة وعشرون ألف ذراع بذراع أوسط الناس اليوم، والقياس يكون من المحلة. والله أعلم.

له

مسألة:

في المسافر إذا شك في مسافة موضع القصر هل هو في سفره ذلك قد جاوز الفرسخين، ويجوز له جمع الصلاتين أم بعد في حكم الحضر ولا يجوز له الجمع. فما يعجبك على هذا الجمع أم التمام له أولى؟ أرأيت إن أحب الاحتياط على نفسه في صلاته ويصلي في ذلك الموضع الذي شك فيه جمعا وتماما ونيته إن كان ذلك الموضع في علم الله تعالى قد جاوز فيه الفرسخين فقد صلى جمعا، وإن كان في علم الله تعالى لم يجاوز الفرسخين فقد صلى

تماما.

الجواب:

6

هو غير متعبد من ذلك بما في علم الله تعالى، ولكن هو على حكم التمام والحضر فيصليها تماما حتى يستيقن على تعدي الفرسخين، وليس له مع الشك أن يصليها سفرا، ولو كان في علم الله تعالى قد جاوز الفرسخين؛ فإنه غير مسئول عن علم الله، وإنما يسأل عن علمه هو، وهو في الحكم على الأصل من التمام حتى يصح معه ما ينقله عنه إلى حكم السفر، وليس عليه أن يصلي مرتين، فإن صلى مرتين سفرا وحضرا لموضع الشك فيه فهو

(1) في (أ): الحصر.