الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨208
قصرا.
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
ما تقول في المسافر إذا صلى العشاء الآخرة، ما الذي تستحسنه له يصلي الوتر ثلاث
ركعات أم ركعة؟
فإذا أعجبك أن يصليه ثلاثا أيعقده مع عقد الفرائض جملة، أم يقضي الفرائض ويصليه مفردا كما يصليه في الحضر؟ ويذكره صلاة سفر أم لا؟
الجواب:
يجوز له فيه الجمع وعدمه فإذا جمع صلاه واحدة، وإن فرق صلاه ثلاثا، وإن فرق وصلى بعده السنة أو شيئا من النفل فحسن، وإن صلاه ثلاثا جاز أن يذكره سفرا وإن لم يذكره فجائز أيضا. والله أعلم.
مسألة:
في صلاة والي الإمام وعسكره إذا لم يحد لهم الإمام بوقت معلوم، هل في ذلك ترخيص أنهم يصلون جمعا أم يلزمهم التمام بلا اختلاف، وما يعجبك أنت؟
الجواب:
يختلف في ذلك: أكثر القول في الأثر أنهم يصلون تماما.
وقيل: إذا اتخذوها وطنا وإلا صلوها سفرا. والله أعلم.
مسألة (1):
حكم البزاق بعد التسليم من الصلاة الأولى في الجمع
في مصلي السفر إذا كثر عليه البزاق هل له أن يبزق بعد التسليم من الصلاة الأولى؟.
(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 92/ ب.