الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧باب الذباح
207
وأما الانتقال فإن كان لمعنى الصلاة فلا بأس به، وإن كان لغير ذلك فلا يجوز، ومع جوازه فالمستحب له أن يسحب قدميه سحبا من دون ارتفاع كالمشي في حال الصلاة للمصلي إذا احتاج إلى ذلك لمعنى الصلاة في مواضع جواز ذلك لمن اعتنى به. والله أعلم.
مسألة:
في المسافر إذا رجع وقد حضرته الصلاة الأولى قبل دخوله وطنه ويرجو أن يصل إلى وطنه في وقت الصلاة الآخرة، فأحب أن يصلي الأولى قصرا والثانية تماما في وطنه ويصلي سنة الظهر وسنة المغرب، وكذلك إن (1). إن (1) المغرب والعشاء الآخرة وأخر الوتر ليصليه في
جمع
وطنه، أتلزمه سنة العشاء الآخرة؟ وكذلك إذا صلى المسافر قصرا مع إمام مقيم أيلزمه صلاة تلك السنن المذكورات؟ أم إذا صلاهن بمنزلة النافلة وإن تركهن لا بأس عليه؟
الجواب:
يصلي السنن في كل ذلك كالمقيم فإنهم سواء في ذلك كله. والله أعلم.
مسألة:
إذا انتقضت صلاة العصر في وقت الظهر.
الجواب:
الظهر تامة والعصر يؤخرها إلى وقتها أو يصليها قصرا ركعتين.
قلت له: يجوز له أن يصليها جماعة؟
قال: يجوز له ذلك.
قلت له: ما يقول؟
قال: يقول قصرا بصلاة الإمام، ولا يذكر الركعات، وإن كان منفردا يصليها ركعتين
(1) في (أ): فيمن.