الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٩باب الذباح
219
(†)
من بعد العشاء الآخر (3) إلى الفجر، فمن شاء أوتر في أول الليل أو بعد العتمة أو في أوسطه أو في آخره قبل النوم أو بعده سواء. والله أعلم.
مسألة:
هل يجوز لأحد أن يتنفل بعد صلاة الوتر أم لا؟ وإذا لم يجز أيؤخر الوتر ويتنفل بعد
سنة العشاء الآخرة ويوتر من حينه، أم ينام ويوتر بعد النوم؟
الجواب:
قيل بالمنع من صلاة النافلة بعد الوتر.
وقيل: بالجواز.
والأحسن أن يتنفل قبل الوتر بما شاء من النوافل، ثم يوتر لقوله: «ليكن آخر
صلاتك وترا» والله أعلم.
مسألة:
فيمن طلع عليه الفجر وهو يصلي بدل شيء من الفرائض أو ينتفل وعند دخوله في الصلاة لم يستيقن على طلوع الفجر، أيجوز له ذلك أم لا؟
الجواب:
أما المصلي بدلا أو نافلة فلا يضيق عليه ذلك على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
في الصلاة بعد صلاة الوتر إذا كان في وقت العتمة تجوز أم لا؟ وإن كان في ذلك
(1) سقطت من (ع).
(2) في (ع): الآخرة.
(3) سبق تخريجه.