أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

218

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

لا كفارة فيهما ولا في إحداهما ولكن تاركهما على سبيل العمد مقصر.

وقيل: خسيس المنزلة وعليه التوبة.

وقيل: إذا تركهما استخفافا وتهاونا بالسنة فهو آثم، وعليه التوبة والبدل، وأما على غير العمد فلا شيء عليه إلا أنه يؤمر ببدلها. والله أعلم.

مسألة:

التنفل بعد الوتر وبعد طلوع الفجر

الذي يريد أن يتنفل بعد صلاة الوتر، أيجوز له ذلك أم لا؟ وإن كان لا يجوز ما حده من الليل؟ وكذلك إذا طلع الفجر أيجوز له أن يتنفل قبل صلاة الفجر أم لا؟

الجواب:

أما النافلة بعد الوتر فمختلف فيها، وكذلك بعد طلوع الفجر.

مسألة:

هل يجوز لأحد أن ينتقل بعد صلاة الوتر أم لا، وإذا لم يجز أيؤخر الوتر وينتفل بعد سنة العشاء الآخرة ويوتر من حينه أم ينام ويوتر بعد النوم، وإلى متى وقت صلاة الوتر؟

عرفنا الصواب فيها.

الجواب:

قيل بالمنع من صلاة النافلة بعد الوتر، وقيل: بالجواز، والأحسن له أن ينتفل قبل الوتر بما شاء من النوافل، ثم يوتر لقوله: وليكن آخر صلاتك وترا» (1)، ووقت الوتر (1)

(1)

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد (472)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى (1752). وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في وقت الوتر (1438) من طريق ابن عمر.