أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

باب الذباح

227

ذلك؟

مسألة:

استئذان الإمام للجماعة في الصلاة بهم

ما الأحسن للإمام أن يستأذن الجماعة أن يصلي بهم لكل فرض، أم واسع له ترك

الجواب:

يسعه ترك ذلك.

مسألة:

تعاقب الجماعات في المسجد الواحد

قد وجدنا في الأثر: إذا جاء أناس غرب وصلوا جماعة في مسجد، ثم جاء إمام ذلك المسجد وصلى بعدهم جماعة تفسد صلاة الأولين من أين صفة فسادها وما العلة في ذلك، وإن كان فيه اختلاف فما الذي تحبه من الآراء؟ وإذا كان يصلي الإمام في المسجد جماعة أيجوز لأحد أن يصلي السنن والنوافل والوتر وراءه أم لا؟

الجواب:

يختلف في فساد صلاة الأولين وتمامها سواء تقدمت أو تأخرت عن الجماعة؛ لأنه من باب منع التضاد بين الأئمة في المسجد الواحد لو فتح باب الجواز فيه، وهذا موجود فيمن تقدم الإمام أو تأخر عنه على السواء بل المتأخر لمعنى أقرب إلى العذر مع صلاح النية، فالمتقدم مخاطب بانتظار الإمام وقد خالفه بخلاف المتأخر، ومختلف في جواز صلاة النوافل والسنن وقت صلاة الإمام الفريضة المكتوبة، ومن لم يصل تلك الفريضة فالمنع منه أظهر، والجواز لمن صلى أشهر ولا سيما إن كان مع الجماعة فهو الذي به يؤمر، ولا أحفظ أحدا يمنعه إلا في صلاة الفجر والعصر فيختلف فيهما.