أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

233

باب الذباح يصل فلم يدر هذا من تطهير الجنان أم من وسوسة الشيطان.

فمن كان مع الخلق وفي الخلق لم يتغان عن مطالعتهم وموافقتهم في حال صلاتهم، فما يعجبك لهذا إذا خرج من وطنه مسافرا فوافق صلاة الجماعة، أيصلي خلف كل إمام إذا لم يعلم به أنه بار أو فاجر أمينا كان أو خائنا إذا لم يبن له في صلاته ما ينقضها، أم يعجبك أن لا يولي صلاته من يجهل أمره ويتولى صلاة نفسه؟

أرأيت إن دعته الجماعة وإمامهم أن يصلي بهم فهل يجوز له الامتناع [أن لا يصلي بهم

ولا يصلي فيهم] ويصلي منفردا؟

الجواب:

أما من علمت خيانته فيعجبني ترك الصلاة معه.

وأما مجهول الحال فهو أقرب إلى الرخصة، وإن ترك الصلاة معه فهو أحوط أن لا يصلي إلا مع من يعرفه بأنه موضع للأمانة، فإن الصلاة أمانة الله والأئمة أمناء.

وإذا دعاه الناس إلى الإمامة بهم وهو ممن يحسن ذلك فلا يجوز له الامتناع من ذلك إذا لم يجدوا غيره، إلا أن يكون له عذر يخصه من ذلك، فالمعذور من عذره الله تعالى. والله

أعلم.

مسألة:

(2)

وقال عامر بن عبدالله بن ناصر أمبو علي الأزكوي (") سائلا شيخه العلامة الخليلي:

أسائل مولانا أخا العلم والكـ

والكرم سعيد بن خلفان هو السيد العلم

عن الطالب الأجر العظيم وقربه من الله ذي الآلاء إذ فله أعم

(1) في (ع): أم لا يصلي بهم.

(2) سقطت من (ع).