الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥235
باب الذباح
قد اختلف الماضون والسلف الأولى هم الحجة العظمى على سائر الأمم فقوم رأوا منع الصلاة جماعة إذا بالورى غير التقـ الولي أم وقوم رأوا منع الصلاة جماعة وراء ذوي العصيان والظلـ وقوم رأوها خلف بروفاجر تجوز إذا ما هذه الدعوة التزم
م
والتهم
(1)
ومن خلف أهل القبلة البعض جوزوا كتجويزهم في أهل ذي الدعوة التهم وخصص بعض حل هذا بكونهم هم بمحل فيه خصمهم ولكنه من جاء فيها بناقض فلابد من نقض الصلاة با ألم وإن نال ساده في وضوئها فذاك بها وهن به حبلها انصرم
وما أجمعوا يوما عليه فمجمع عليه وإن خلف فقل بالخلاف ثم أتى مجملا قولي إليك محاوري أيكفيك أم تبغي الزيادة تغتنم فمن جاء من بعد الوضوء بفرية ففي نقضه خلف شهير با اجترم مناع صلاة خلفه من يرى بما أتاه فسادا وهو مذهب من جزم
وإما يكن بالبهت قد صار مشركا فلا خلف في نقض الطهارة إذ. وإني أرى الأولى لذي الحزم تركها وراء ظلوم أيا ظلمة ظلـ وإن هو صلى خلفه متنفلا تقاة له جازت فعالا ولم تذم ولا ينوها فرضا ولا بلسانه يقول به واقصد بها نفلا وسم
(†)
فهذا هو الأولى إذا أمكن الفتي وليس به حبل الجماعات محتدم (3)
(1) في (أ): البهم.
(2) في (أ): تم.
(3) في (ع): مجتذم.