أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

236

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

ولا فيه تفويت الصلاة ووقتها ولا حيثما بالفرد لو أم لم تقم بمنع إماميها بصر وهذه تخص بفرض في عروبة تلتزم لذلك صلى جابر في جماعة يوم به الحجاج وهو شروب دم عليك بأهل الفضل فالفضل كله منوط بأهل الفضل والأجر والكرم فهذا الذي ربي هداني لقوله له الحمد والآلاء والمجد والعظ وأختم قولي بالصلاة مسلما على المصطفى والآل يا طيب مختتم الصلاة خلف من يأكل الحرام

لا؟

مسألة:

في رجل مشتهر بأكل الحرام أيجوز أن يصلى معه؟

وإذا تزيا بزي أهل الخلاف في لبسه أعني الإمام ويعقد صلاته بصلاة الإمام هذا أم

أرأيت إذا صلى رجل عند رجل يعقد صلاته بصلاة أهل الخلاف ويصلي بصلاة أهل الاستقامة إذا صلى بهم، وإذا وجد أهل الخلاف صلى معهم أو صلى بهم، أيجوز لمن صلى معه من أهل الاستقامة أم عليه البدل فيما مضى من صلاته معه (1)؟

وإذا كان عليه بدل صلاته وهو مصل معه في السفر، أعليه بدل صلاته في السفر أم

في الحضر؟ الجواب:

أما من اشتهر بأكل الحرام فلا يصلح في الصلاة أن يكون هو الإمام وإن كان قد اختلف في جواز الصلاة خلفه، والصلاة مع غيره أولى حيث لا ضرورة إلى ذلك، ومن

(1) سقطت من (ع).