أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

باب الذباح

245

المعجمة أو المهملة فلا يجوز له على هذا أن يصلي بهم، وعليه أن يعتزلهم فيقدموا لأنفسهم من شاؤوه ممن يصلح لذلك.

وإن كانوا قد عابوا من ذلك ما لا كراهية فيه ولا فساد به في الصلاة فليس ذلك منهم بشيء، لكن إذا كره بعض الجماعة إمامته واختارها آخرون منهم لا عن تقية ولا مداراة توجب الوهن في الدين رجع الأمر في ذلك إلى الثقات منهم وأهل الفضل في الدين إن وجدوا، فمن اختاروه وقدموه للصلاة فهو أولى بالإمامة وأحق بالتقدمة، ولا رأي للآخرين في ذلك، فإن كرهوه وقدمه الآخرون لم تجز صلاته، وكان مغتصبا للإمامة (1) ودخل في معنى الحديث الصحيح: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وفي بعض الروايات: لا تجاوز صلاتهم حناجرهم العبد الآبق والمرأة الناشزة وإمام قوم صلى بهم وهم له کارهون» (2).

في ذلك.

(3)

وعسى أن نكتفي بهذا عن تنويع سائر الصور طلبا للاختصار. والله أعلم فلينظر

مسألة:

(4)

ما تقول فيمن أشار على إنسان أن يتقدم عليه في صلاة الجماعة وقلبه كاره أن يأتم به،

(1) في (ع): الإمامة.

(2) أخرج الترمذي في كتاب الصلاة باب فيمن أم قوما وهم له كارهون (360) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها غاضب، وإمام قوم وهم له كارهون وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا

الوجه. (3) في (ع): تكتفي.

(4) في (ع): فينظر.