أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

باب الذباح

249

ولا ينتظر الإمام ولا الجماعة أكثر من (1) إلى ثلث الوقت والمنفرد عن الجماعة لغير عذر أخاف أن يكون مأثوما ولو صلاته تامة. والله أعلم.

مسألة:

في إمام الجماعة إذا تأخر عن أول بيان الفجر من عذر ذهب به النوم أو شيء من الأسباب ثم وجد الجماعة مكتظين والوقت آخره إلا أنه فيه وسع لتقديم السنة، ما الأحسن والأفضل له أن يصلي الفريضة بالجماعة ويؤخر السنة إلى طلوع الشمس أم يقدم السنة ولو صلى الفريضة بالجماعة آخر الوقت ولو كانوا كارهين لذلك لا بأس عليه فيما بينه وبين الله

تعالى؟

الجواب:

قيل: إذا كان في الوقت سعة من غير مخاطرة فيقدم السنة، هكذا جاء في الأثر،

ويعجبنا ذلك. مسألة:

في إمام المسجد إذا أتى لصلاة الفجر وقد سبقه الجماعة في المسجد وبان الوقت

وأذنوا وقدموا السنة ثم وصل الإمام، وليس في الوقت سعة إمكان للإمام على تقديم السنة، وفي تلك الجماعة من يكون فضله كالإمام، وهو متقدم بتقديم السنة، أله أن يتقدم الإمام ويصلي بالناس أم عليه والجماعة أن لا يصلوا إلا خلف الإمام الأول الذي لا يكون مقدماً لسنة الفجر، أو في الجماعة من أقل فضلاً من الإمام القائم فكله واحد، أم فرق بين الإمام المقدم للسنة والإمام الذي لم يكن مقدماً للسنة؟ أفتنا في أفضل الأمرين ولك الأجر

بمن الله.

(1) سقطت من (ع).

(2) في (ع): الإمام.