أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

248

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

ما شاء الله أيعجبك أن يرقب إلى أن يمضي ثلثا الوقت بما جاء في الأثر أم يصلي إذا حضر وإذا لم يحضر صلوا عنه إذا كان هذا دأبه وخافوا فوت الوقت؟

الجواب:

إذا عرف بتأخير أوقات الصلوات وكان ذلك دأبه ففي الأثر أنه لا انتظار له

ويعجبنا ذلك.

مسألة:

في جماعة يتراجعون في مسجد والإمام مرة يحضر ومرة يكون في شغل وغير شغل

(1)

عن حضور المسجد وعند حضوره صلى بهم وأكثر وقتهم جماعة فأنكرهم على العجلة والوقت فيه سعة، أيلزمهم الوقوف حتى يصلي؟ وما حد الوقت الذي يصلي الإمام فيه إذا استبطأ الجماعة أو الجماعة استبطأت الإمام؟ وإذا كان هذا الإمام أبصر عن تلك الجماعة المذكورين في القراءات وقيام الصلاة واعتدال حدودها فاجتنب رجل من الجماعة، ولم يصل [معهم أو عندهم]) ويحضر، وقتهم، وتارة يصلي قبلهم فردا وتارة آخرهم ولم يصل) بصلاتهم، أصلاته تامة مع وجود الإمام والجماعة أم لا؟ وهل لهذا الإنسان عذر يرتجيه للإمام بأحوال لا تعنيه بها من غير استشهاد منه بمعصية، ولا مبلغ إليها من ثقة؟

(3)

الجواب:

أما إن كان تأخيره عادة يعرف بها فلا انتظار، له وأما من كان تأخيره عارضا لعذر فقد قيل: انتظار الإمام للجماعة بقدر ما يقضي أحدهم وطره من طعامه وشرابه وغسله،

(1) في (أ): عن.

(2) في (ع): عندهم أو معهم.

(3) في (ع): يحصل.