أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

باب الذباح

إمامة المسافر بالمقيمين صلاة التراويح

مسألة:

251

عن المسافر إذا صلى المغرب والعشاء الآخرة في وقت المغرب، وأخر الوتر إلى وقت

العشاء الآخرة لأجل صلاة التراويح، وإذا أراد المقيمون أن يقدموا هذا المسافر ليصلي بهم التراويح والوتر جماعة هل واسع للمسافر ذلك؟

الجواب:

يجوز ذلك للمسافر أن يصلي التراويح والوتر بالمقيمين جماعة.

مسألة:

إمامة المتيمم بالجماعة

فيمن فيه علة في بعض جوارح وضوئه فخاف المضرة من أن ينالها الماء، فيتيمم بالصعيد عن تلك الجارحة، وكان بقرب محلته مسجد في بعض الأوقات يتعطل من صلاة الجماعة، فما يعجبك لهذا المبتلى أن يصلي بالجماعة جماعة) أم يصلي في بيته إلى أن يأمن على نفسه من مضرة الماء ويوضئ جميع جوارحه؟

الجواب:

إذا تعطلت الجماعة، ولم يوجد غيره فيصلي بهم ولو يمم بعض جوارحه إذا وضاً الأكثر، وإن وجد غيره إماما فيصلي هو مع الجماعة. والله أعلم.

(1) سقطت من (ع).