الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢252
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
صلاة المنفرد حال صلاة الجماعة
إذا أقيمت الصلاة المكتوبة في المسجد جماعة يجوز للمنفرد أن يصلي تلك الصلاة فريضة في صرح المسجد إذا سد المسجد على الجماعة أم لا يجوز؟
الجواب:
إذا سدت الأبواب وصار الموضع بحد ما لا تجوز الصلاة فيه للخارج بصلاة الإمام الداخل فعسى أن لا تفسد صلاته إذا بقيت الأبواب مسدودة إلى أن يتم الإمام صلاته.
والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في المسافرين إذا صلوا جماعة مع إمام مقيم، فلما تمت صلاتهم الأولى التي صلوها قام إمام من المسافرين يصلي جماعة بمن معه من المسافرين وبقي أحد من المسافرين
يصلي منفردا؟
الجواب:
في صلاة المنفرد عن الجماعة اختلاف. والله أعلم.
مسألة:
المصلي إذا لم يصل مع الجماعة وصلى منفردا قدام الإمام، والجماعة داخل المسجد أو هم في الصرح هل يلحقه الاختلاف في صلاته أم لا؟
الجواب:
لا بأس عليه، فصلاته تامة في أكثر القول، إلا أن تكون له في ذلك نية سوء القصد المعارضة في الجماعة لمن لا تجوز له معارضته فيها فلا نرى تمام صلاته على هذا. والله أعلم.