أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

باب الذباح الجواب:

259

إذا كان الصبي يحسن الصلاة، ويحافظ عليها فيعجبني أن يصلي به جماعة ويكون في مقامه كغيره من البالغين. والله أعلم.

مكان

مسألة:

الصفوف حال الضرورات وعدم اتساع المكان

وما تقول في إمام جماعة حضرهم فرض الظهر والوقت مطر مستمر، ولم يحضرهم متسع في ذلك الحال فيصفون حسب الواجب عليهم، وإنما صفوا عن يمين وشمال الإمام ضرورة، كانوا حاضرين أو مسافرين، صلاتهم جائزة صحيحة أم لا؟

الجواب:

إن صلاتهم عندي على هذا جائزة، والاضطرار يجوز فيه كثير مما لا يجوز في الاختيار، وهذا منه في صحيح الاعتبار. والله أعلم.

قلت له: فإن صفوا عن يمين الإمام ولم يكملوه حتى يرى المكان ضاق بل تركوه وصف عن شمال الإمام الباقون، أو أنهم أكملوه، أيكون كلا الحالين جائزا وثابتا أم لا؟

الجواب:

إن الذي نعلمه في ذلك أن يصفوا عن يمينه حتى يتم الصف ثم من بعده عن يساره، فإن صفوا عن يساره قبل تمام الصف الذي عن يمينه فصلاة الذين عن يمينه جائزة، ولا أحفظ شيئا في صلاة الذين عن يساره من نقضها أو تمامها، وعسى أن تكون كصلاة الصف الثاني قبل تمام الصف الأول في أحكامها. والله أعلم.

(1) سقطت من ع.