أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

258

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

وظاهر الحديث أن صلاته مع الجماعة تكون نافلة لثبوت الأولى وانعقادها وهو ظاهر قول أصحابنا.

وحكى النووي فيها ثلاثة مذاهب هذا، وأن يجعل الأولى نافلة وهو بعيد، والتخيير فيها، وأصح ما فيها الأول فلا يفوت فضل الجماعة لجبره بالنافلة، ولا يبطل الفضل الأول لا نعقاده وثبوت حكمه.

مسألة:

موقف المنفرد مع الإمام

ما تقول إذا كان إمام ومعه من الجماعة، واحد، أين يكون عن يمين الإمام أم في

الصف أن لو كانوا جماعة؟

الجواب:

يكون عن يمين الإمام، وإن كانوا مسافرين ومقيمين يصلون جماعة فلما تمت صلاتهم بقي من الجماعة واحد فيسحب رجليه ويتقدم عن يمين الإمام. والله أعلم.

مسألة

(2)

فيمن يصلي صلاة فريضة ولم يدرك أحدا من المأمومين ليصلي به جماعة إلا صبيا لم يبلغ الحلم، ما الأفضل له أن يصلي به جماعة أم يصلي منفردا إن كان في حضر أو سفر؟ أرأيت إن أعجبك يصلي به جماعة ولا يترك صلاة الجماعة، ما يعجبك يكون قيامه عن يمينه أم يكون خلفه في موضع السترة إن كان في مسجد أو في موضع من بقاع

الأرض؟

(1) في (ع): تم. (2) في (ع): صلى.