الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣باب الذباح الجواب:
263
لا ينقض عليهم، ويؤمرون أن لا يمكنوه من سترة الإمام إن قدروا على ذلك. والله
أعلم.
مسألة:
فيمن أخذ قفوة الإمام أو عن يمين الإمام أو عن شماله فانتقضت صلاته بشيء مما ينقضها، كان خلفه صف ثان أو لم يكن خلفه، صف، كيف يصنع في صلاته؟ أرأيت إن صح عنده نقض صلاته بعد فراغه من صلاته، ما حكم صلاة الجماعة الذين عن يمينه وشماله وخلفه؟ أفتنا مأجورا.
الجواب:
الصلاة،
إن لم يكن خلفه أحد إذا خرج يقطع عليه صلاته فيعجبنا له الخروج من وإن خاف أن يقطع صلاة غيره جلس في مكانه ويسبح الله تعالى ولا يقطع ذلك على بقية الصف؛ لأنه ساد للفرجة فيما قيل إلا أنه إذا كان قد أخذ قفوة الإمام كلها فلابد أن يخرج من الصف؛ لأنه إمام ثان. والله أعلم فينظر فيه.
مسألة:
في إمام وجماعة يصلون فرضا أو نفلا، ثم حدث على السترة ما ينقض عليه صلاته مثلاً لحقه شيء أدماه ففاض من جرحه من جرحه أو شيء من أسباب النقض الحادث عليه في صلاته بغير اختياره، فما تقول في صلاة المأمومين من كان عن يمينه وشماله تامة أم منتقضة، وهل يوجد فيه اختلاف؟ صرح لنا أعدل الأقوال.
الجواب:
قد قيل في السترة: إنه إمام ثان فإذا فسدت صلاته فخرج من الصف وقام غيره
مكانه لم تفسد صلاتهم.