الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤264
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
وإن لم يخرج من الصف، وقد استولى على السترة كلها بحيث لا يلحق غيره من المأمومين شيئاً منها فصلوا على ذلك فسدت صلاتهم.
وإن أخذ بعض المأمومين شيئا منها جازت صلاته وصلاة من صلى حوله من ذلك الجانب، وبطلت صلاة الجانب الآخر الذين لم يلحقوا من السترة شيئا في أكثر القول. وقيل بتمام صلاتهم جميعا؛ لأن السترة في هذا الموضع من أخذ شيئا منها من تمت صلاته، ويكون الأول سادا للفرجة لوجود النائب عنه فيها، والحق أولى بأن يكون يعلو ولا يعلى. والله أعلم فلينظر فيه.
مسألة:
لفظ نية الإمام والمأموم
ما تقول في الإمام إذا نسي أن يقول: إماما لمن يصلي بصلاتي، أتكون صلاته وصلاة من صلى خلفه تامة أم منتقضة؟ وكذلك المأموم إذا نسي أن يقول صلاتي بصلاة الإمام
صلاته تامة أو لا؟
الجواب:
صلاته تامة، ولا يضره النسيان، وصلاتهم معه كذلك. والله أعلم.
مسألة:
فيمن صلى خلف إمام لا يثق به قلبه فقال: أصلي فريضة كذا الحاضرة كذا كذا ركعة صلاة الجماعة، ونوى بصلاة الجماعة التي أمر الله تعالى بها ورسوله ولم يقل بصلاة الإمام ولا بصلاة الجماعة، أيكفيه هذا اللفظ وتتم صلاته به أم لا؟
الجواب:
كاف وتتم صلاته. والله أعلم.