الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤274
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
أما تطويل الوقفات فلابد فيها من غاية ترجع إليها، والناس على اختلاف حالاتهم مختلفون في مقاديرها وإن اتفقوا في أصلها، وما خرج منها إلى مالا معنى له أو خرق العادة الجارية بعد إنابة النفس فهو المنهي عنه، وقس على الجميع هذا الأصل فإنه يحتاج إلى شرح لا يسعه البياض، والنفس قد ملت.
مسألة:
قطع الإمام قراءة السورة
في إمام الجماعة يصلي صلاة فترددت لسانه في آية من السورة، وقد قرأ منها أكثر من ثلاث آيات، أيجوز له أن يترك ما بقي منها ويركع ويتم صلاته وتكون له تامة، أم أحسن له أن يأتي سورة غيرها إن كان في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة؟
أرأيت إذا كان الإمام ضعيف علم فهل قيل في شيء من الآيات من القرآن العظيم لا يجوز الوقوف عليها ولا تركها في صلاة ولا دراسة؟
الجواب:
إن ترك السورة واكتفى بما قرأ فجائز، وإن أتى بسورة غيرها فحسن. وقد قيل فيما يختل به المعنى ويتبدل بالوقف إنه لا يجوز الوقف عليه. والله أعلم.
مسألة:
الجهر في موضع الإسرار والعكس
في الإمام إذا جهر في موضع السر أو أسر القراءة في موضع الجهر ناسيا أو جاهلا،
وكذلك التكبير ثم ذكر أو سبح له من خلفه أيستأنف القراءة أم يقرأ من حيث وصل؟