الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢282
البدل. والله أعلم.
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
في المصلي صلاة فريضة إماما كان أو مأموما أو منفردا إذا شك في صلاته، ولم يكن على يقين من نقضها إلا أن نفسه لم تطب من تلك الصلاة، فأحب إعادتها مرة أخرى ولم ينو قلبه إبطال صلاته الأولى، ثم قال بلسانه أي الصلاتين أحب إلى الله تعالى وأطيب عنده فهي صلاتي الواجبة علي، والأخرى طاعة الله ولرسوله محمد الله، ما القول فيمن نيته هذه ما ذكرتها؟ فهل يلزمه إخبار الجماعة المأمومين إن كان إماما أو سترة أم لا يلزمه؟
الجواب:
لا يلزمه إخبارهم إن كان خرج منها على التمام في ظاهر الأحكام. والله أعلم.
مسألة:
التسبيح لسهو الإمام
إذا سها إمام الجماعة عليه القعود فقام أو عليه القيام فقعد، فسبح له المأموم وهو ساجد أيثبت في سجوده حتى يرجع الإمام من سهوه ويقطع التكبيرة فيتبعه، أم يرفع رأسه من السجود ويقف بين الركوع والسجود منتظرا له ما يعجبك أن يعمل؟
الجواب:
إن بقي في سجوده حتى يرجع الإمام عن سهوه فلا بأس ولو سبح له وهو ساجد، وإن رفع رأسه من السجود وبقي بينه وبين القعود جاز له، وعسى أن يكون هذا أولى. والله
أعلم.
مسألة:
في المصلي إذا سها إمامه فأراد أن يسبح له فقال ها ها ساهيا ما حال صلاته؟ أفتنا