أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

باب الذباح

281

فإن أعجبك إعادة صلاته، والإمام والجماعة المأمومون عندهم أن الصلاة تامة فهل يقدح في صلاتهم شيء من إعادة لها إذا كان سترة، أم لا تضرهم إعادته؛ لأنهم غير شاكين

في صلاتهم؟

الجواب:

إذا لم يَرْتَبْ في قولهم فله الاجتزاء به ولا سيما إن كان فيهم ثقة أو أمين، ولا إعادة عليه في هذه على هذه الصفة، وإن احتاط بالبدل لأجل الشك لم يضق عليه على ما سبق وليس عليه أن يخبرهم ولو كان سترة. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في إمام يصلي بقوم فلما قضى القراءة ركع ولم يكبر جهرا نسيانا منه عن "

(1)

الجهر، فسبح له فرجع من الركوع قائما فركع ثانية بتكبيرة جهرا، أترى تمام صلاته فعله مع هذا؟ وهل عليه رجوع إلى القيام أم لا؟ ويكبر على هيئته أم يكبرها في الركوع الثاني أم ليس عليه تكبيرة بعد تعديها؟ تفضّل بيّن لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

كان ينبغي له أن يكبر في حالة الركوع وكفى به، فإن رفع فاعتدل قائما ليركع ثانيا بالتكبيرة ففي الحال لا أجد. الحال لا أجد معي حفظا في ذلك، وقد كتبته في حال لم تكن فيه المطالعة. فإن قيل: إن الرجوع إلى القيام يفسدها لم أبعده نظرا؛ لأنه يجتزى بالتكبيرة بلا رجوع وكأنه رجوع إلى حد لغير لازم.

ولو قيل بجوازها لم أبعده في النظر أيضا؛ لأن ترك التكبيرة أو الإيتاء بها في غير محلها يفسدها في بعض القول، فكذا الإسرار ولا محل لها غير ذلك الانخرار وما سواه جار مجرى

(1) في (ع): على.