أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

باب الذباح

285

في التقديم أو الترك؛ لأنهم لم يدخلوا في الصلاة بعد، فلينظروا لأنفسهم من أرادوه. والله

أعلم.

تقديم الجماعة المقيمة لمن يتم بهم الصلاة إذا صلوا خلف مسافر

مسألة (1):

المسألة التي ذكرتها في المصلي المقيم مع الإمام المسافر هل يجوز أن يقدموا إماما يتم الصلاة بالمقيمين بعدما يتم الإمام المسافر صلاته؟.

الجواب:

هذا لا يجوز ويتموا فرادى، على ذلك مضت السنة من فعل السلف الصالح من

الصحابة وغيرهم. والله أعلم.

مسألة:

أثر انتقاض صلاة المؤذن على المأمومين

إذا أذن بعض المأمومين من الجماعة، فجاء إمام الجماعة فصلى بهم، ثم حدث على المؤذن حدث ما ينقض صلاته ووضوءه فخرج من الصف وسدوا فرجته وأتموا صلاتهم، أيكون هؤلاء كمن صلى بغير أذان أم صلاتهم تامة ولا بأس عليهم، ولو كان المؤذن لم يصل معهم من عذر أو من غير عذر؟

الجواب:

صلاتهم، تامة ولا بأس عليهم. والله أعلم.

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق

ص 133.