الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩باب الذباح
مسألة:
289
عن المأموم إذا أحرم ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ويستمع السورة، هل تتم صلاته،
وهل يلحقها الاختلاف؟
الجواب:
إذا كان يقدر أن يقرأ الفاتحة ويستمع من الإمام السورة ففي صلاته اختلاف، وإن ترك الفاتحة واستمع من الإمام قراءة السورة وأتى بالفاتحة بعد تسليم الإمام فإن صلاته تامة وقد خرج من الاختلاف. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في المأموم إذا أدرك الإمام في قراءة الفاتحة أو السورة وفي نفسه طاقة على القراءة وعلى استماع قراءة الإمام، ما الأحسن له عند دخوله في الصلاة معه أن يجدد النية ويوجه ويحرم ويركع مع الإمام ويأتي بالفاتحة بعد تسليم الإمام أم أحسن له ترك تجديد النية والتوجيه ويبتدئ بقول أصلي فريضة كذا كذا ركعة أصلي ما أدركت منهن بصلاة الإمام وأبدل ما فاتني، ثم يحرم ويقرأ الفاتحة إن قدر، وإن لم يقدر تركها وأتى بها في الرقعة بعد تجديد النية والتوجيه أم لا عليه تجديد النية والتوجيه وتكفيه قراءة الفاتحة في الرقعة؛ إذ قد أحرم مع دخوله في الصلاة مع الإمام ولا يلزمه في الرقعة أن يأتي بالنية والتوجيه؟ والمأموم إذا لم يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام عند دخوله في الصلاة معه وأحرم بنفسه هل عليه بأس في صلاته أم لا؟
الجواب:
عليه أن يوجه ويأتي بالنية ويحرم فإن رأى أنه لا يلحق الإمام في القراءة فيتمها معه فينوي أن يصلي معه من تلك الفريضة ما أدرك ويبدل ما فات.
(1) في (ع): أو.