الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠290
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
فإن أدرك قراءة الفاتحة والسورة مع الإمام لم يكن عليه بدل، وصلاته تامة، وإن أدرك الفاتحة واستمع من قراءة السورة بقدر ما يجزيه فصلاته أيضا في أكثر القول تامة. وقيل: لا تتم حتى يسمع) من القرآن بقدر ما يجزيه بعد قراءة الفاتحة وذلك ثلاث
آيات.
وقيل: آية تجزيه.
وقيل: بعض آية إذا قام مقام آية بتمام اللفظ والمعنى.
وإذا احتاج إلى رقعة فليس له أن يأتي فيها بالنية ولا بالتوجيه فإن فعل ذلك فسدت صلاته فإن موضعهما قبل الإحرام لا بعده على مذهب أصحابنا في التوجيه لحديث اعتمدوه صحيح عندهم)، وعلى قول أهل المذاهب كلهم فيما تناهى إلينا في النية.
(3)
والمأموم إذا وجد الإمام قد كبر للإحرام ولم يسمع منه هو التكبيرة لعدم حضوره معه في تلك الحال فلا بأس عليه، وكذلك يكون الأمر فيمن احتاج إلى رقعة أو أدرك الإمام في قراءة السور الطوال، فإن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فقد دخل معه من أول الصلاة، ولم يحتج إلى سؤال ولا بحث أيضا عن مثل هذه الصور المذكورة إلا أن يكون معناك أنه لم يسمعها لصمم أو آفة به أو لم يسمعها لغفلة منه، وكل هذا لم يبلغ به إلى فساد في
صلاته. والله أعلم.
مسألة:
في المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة وقد فاته مع الإمام بعض حدود الصلاة من
(1) في (ع): يستمع.
(2) لم نجده.
(3) سقطت من (ع).